المرداوي

171

الإنصاف

قوله ( ويفديهم ) . هذا المذهب قاله في المغني وغيره . قال الشارح وهو الصحيح وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وعنه لا يلزمه فداؤهم . قال الزركشي نقل بن منصور لا فداء عليه لانعقاد الولد حرا . وعنه أنه يقال له افتد أولادك وإلا فهم يتبعون الأم . قال المصنف والشارح فظاهر هذا أنه خيره بين فدائهم وبين تركهم رقيقا . فعلى المذهب يفديهم بقيمتهم على الصحيح اختاره المصنف والشارح وصاحب التلخيص وابن منجا . وقدمه في الفروع في باب الغصب لأنه أحاله عليه وجزم به في الوجيز . وعنه يفديهم بمثلهم في القيمة قدمه في الفائق واختاره أبو بكر . قاله المصنف والشارح ويحتمله كلام المصنف هنا . وعنه يضمنهم بأيهما شاء اختاره أبو بكر في المقنع . وعنه يفديهم بمثلهم في صفاتهم تقريبا اختاره الخرقي والقاضي وأصحابه . قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وهو ظاهر كلام المصنف هنا . والخلاف هنا كالخلاف المذكور في باب الغصب فيما إذا اشترى الجارية من الغاصب أو وهبها له ووطئها وهو غير عالم فإن الأصحاب أحالوه عليه . قوله ( يوم ولادتهم ) . هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب . وعنه وقت الخصومة .